العلامة المجلسي
341
بحار الأنوار
5 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كم من إنسان له حق لا يعلم به ، قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله ، قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة ، قال : قلت : فأيهما كان أحق به ؟ قال : الأكبر ، كذلك نقول ( 1 ) . 5 - * ( باب ) * * " ( ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد ) " * * " ( والجدات والطعمة للجد ) " * 1 - معاني الأخبار : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد ( 2 ) . 2 - تفسير علي بن إبراهيم : أبي عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " فإن كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة ( 3 ) . 3 - تفسير علي بن إبراهيم : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " فهذه كلالة الام وهي الاخوة والأخوات من الام ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء ( 4 ) .
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 337 . ( 2 ) معاني الأخبار ص 272 . ( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 160 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 133 .